السيد كمال الحيدري

156

منهاج الصالحين (1425ه-)

الصورة الثانية . السابعة : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم قيامه ، ويكون حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة . الثامنة : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم قيامه ، ويكون حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة . التاسعة : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، فإنّه يهدم قيامه ، ويكون حكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ، فيتمّ صلاته ويسجد للسهو . المسألة 545 : إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ ، كان ذلك ظنّاً وعمل على أساسه . وكذا لو شكّ في شيءٍ ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ ، أو ظنّ به ثُمَّ انقلب ظنّه إلى الشكّ ، فإنّه يلحظ الحالة الفعلية ، ويعمل عليها . فلو شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - فبنى على الأربع ، ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث ، بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظنّ بالثلاث ثُمَّ تبدّل ظنُّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع ، بنى على الأربع ثُمَّ يأتي بصلاة الاحتياط . صلاة الاحتياط المسألة 546 : الظاهر عدم وجوب علاج الشكّ في عدد الركعات المتقدّم ، وإنّما يجوز قطع الصَّلاة التي شكّ فيها المصلّي بفعل المبطل المنافي لها ، كالالتفات عن القبلة ونحوه ، ثُمَّ استئناف الصَّلاة بعد ذلك . نعم ، لو مضى في صلاته على طبق ما تقدّم حتّى سلّم ، فلابدّ له من علاجها بصلاة الاحتياط . المسألة 547 : يعتبر في صلاة الاحتياط ، ما يعتبر في الصَّلاة من الأجزاء والشرائط . فلابدّ فيها من النيَّة ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتّى البسملة . ولا تجب فيها السّورة بعد الفاتحة . ويجب فيها الرّكوع والسّجود والتشهّد